الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

        ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

        وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تلك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما ، فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم ، وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة ، فإنه لا يجوز قبول شهادته ، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك ، وإن لم يره فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا . فقال : وجبت ، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا ، فقال : وجبت . فسألوه عن ذلك فقال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة . وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار . أنتم شهداء [ ص: 191 ] الله في الأرض }

        مع أنه { كان في زمانه امرأة تعلن الفجور . فقال : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه } فالحدود لا تقام إلا بالبينة .

        وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك ، فلا يحتاج إلى المعاينة ، بل الاستفاضة كافية في ذلك ، وما هو دون الاستفاضة ، حتى أنه يستدل عليه بأقرانه كما قال ابن مسعود : " اعتبروا الناس بأخدانهم " فهذا لدفع شره ، مثل الاحتراز من العدو .

        وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " احترسوا في الناس بسوء الظن " فهذا أمر عمر ، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية