[ ص: 51 ] الغنيمة )
nindex.php?page=treesubj&link=7673_7689_25638_8417الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ، ثلاثة أصناف : الغنيمة ، والصدقة ، والفيء .
فأما الغنيمة : فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال ، ذكرها الله في سورة الأنفال ، التي أنزلها في غزوة
بدر ، وسماها أنفالا ، أنها زيادة في أموال المسلمين ، فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول } إلى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41nindex.php?page=treesubj&link=8418واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } الآية ، وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=69فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ، واتقوا الله إن الله غفور رحيم }
وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1244أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس [ ص: 52 ] عامة } .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16276بعثت بالسيف بين يدي الساعة ، حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واستشهد به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
فالواجب في المغنم تخميسه ، وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى ، وقسمة الباقي بين الغانمين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
nindex.php?page=treesubj&link=23729الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوا القتال ، قاتلوا أو لم يقاتلوا ، ويجب قسمها بينهم بالعدل ، فلا يحابي أحدا ، لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه ، يقسمونها .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6417أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، رأى له فضلا على من [ ص: 53 ] دونه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ } وفي مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22691قلت : يا رسول الله : الرجل يكون حامية القوم ، يكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال : ثكلتك أمك ابن أم سعد ، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم } ؟ .
وما زالت الغنائم بين الغانمين ، في دولة
بني أمية وبني العباس ، لما كان المسلمون يغزون
الروم والترك والبربر ، لكن يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=8489_24468للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية تسرت من الجيش ، أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه ، أو حمل على مقدم العدو فقتله ، فهزم العدو ونحو ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك .
[ ص: 54 ]
وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس ، وقال بعضهم : إنه يكون من خمس الخمس ، لئلا يفضل بعض الفاتحين على بعض ، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس ، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية ، لا لهوى نفس ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ، وهذا قول فقهاء
الشام nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وغيرهم ، وعلى هذا فقد قيل : إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط ، وينفل الزيادة على ذلك الشرط ، مثل أن يقول : من دلني على قلعة فله كذا ، ومن جاء برأس فله كذا ، ونحو ذلك ، وقيل : لا ينفل زيادة على الثلث ، ولا ينفله إلا بالشرط ، وهذان قولان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، وكذلك - على القول الصحيح
nindex.php?page=treesubj&link=8488_8489للإمام أن يقول : من أخذ شيئا فهو له ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة
بدر إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة .
nindex.php?page=treesubj&link=8483وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها ، لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا
{
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=161ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } فإن الغلول خيانة ولا
[ ص: 55 ] تجوز النهبة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=8458_8226ترك الإمام الجمع والقسمة ، وأذن في الأخذ إذنا جائزا ، فمن أخذ شيئا بلا عدوان ، حل له بعد تخميسه ، وكل ما دل على الإذن فهو إذن
وأما إذا لم يأذن ، أو أذن إذنا غير جائز ، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة ، متحريا للعدل في ذلك .
ومن حرم على المسلمين جمع المغانم ، والحال هذه ، وأباح الإمام أن يفعل فيها ما يشاء ، فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ، ودين الله وسط .
nindex.php?page=treesubj&link=8522_8528والعدل في القسمة : أن يقسم للراجل سهم ، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم له ، وسهمان لفرسه ، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام
خيبر .
ومن الفقهاء من يقول : للفارس سهمان ، والأول الذي
[ ص: 56 ] دلت عليه السنة الصحيحة ; ولأن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه - ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين - ومنهم من يقول : يسوي بين الفرس العربي والهجين في هذا ، ومنهم من يقول : بل الهجين يسهم له سهم واحد ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، والفرس
[ ص: 57 ] الهجين ، الذي تكون أمه نبطية ويسمى البرذون - وبعضهم يسميه التتري ، سواء كان حصانا أو حصانا خصيا ، ويسمى الإكديش أو رمكة ، وهي ; الحجر ، كان السلف يعدون للقتال الحسان ، لقوته وحدته ، وللإغارة والبيات الحجر ; لأنه ليس لها صهيل ، ينذر العدو فيحترزون وللسير الخصي ; لأنه أصبر على السير .
[ ص: 51 ] الْغَنِيمَةُ )
nindex.php?page=treesubj&link=7673_7689_25638_8417الْأَمْوَالُ السُّلْطَانِيَّةُ الَّتِي أَصْلُهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : الْغَنِيمَةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالْفَيْءُ .
فَأَمَّا الْغَنِيمَةُ : فَهِيَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْكُفَّارِ بِالْقِتَالِ ، ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ ، الَّتِي أَنْزَلَهَا فِي غَزْوَةِ
بَدْرٍ ، وَسَمَّاهَا أَنْفَالًا ، أَنَّهَا زِيَادَةٌ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ ، قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } إلَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41nindex.php?page=treesubj&link=8418وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } الْآيَةَ ، وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=69فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1244أُعْطِيت خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي : نُصِرْت بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيت الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْت إلَى النَّاسِ [ ص: 52 ] عَامَّةً } .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16276بُعِثْت بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ ، حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي ، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ .
فَالْوَاجِبُ فِي الْمَغْنَمِ تَخْمِيسُهُ ، وَصَرْفُ الْخُمُسِ إلَى مَنْ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقِسْمَةُ الْبَاقِي بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=23729الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَهُمْ الَّذِينَ شَهِدُوا الْقِتَالَ ، قَاتَلُوا أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا ، وَيَجِبُ قَسْمُهَا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ ، فَلَا يُحَابِي أَحَدًا ، لَا لِرِيَاسَتِهِ وَلَا لِنَسَبِهِ وَلَا لِفَضْلِهِ ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخُلَفَاؤُهُ ، يَقْسِمُونَهَا .
وَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6417أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، رَأَى لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ [ ص: 53 ] دُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ ؟ } وَفِي مُسْنَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22691قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ ، يَكُونُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ غَيْرِهِ سَوَاءً ؟ قَالَ : ثَكِلَتْك أُمُّك ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ ، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ } ؟ .
وَمَا زَالَتْ الْغَنَائِمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، فِي دَوْلَةِ
بَنِي أُمَيَّةَ وَبَنِي الْعَبَّاسِ ، لَمَّا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَغْزُونَ
الرُّومَ وَالتُّرْكَ وَالْبَرْبَرَ ، لَكِنْ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=8489_24468لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ زِيَادَةُ نِكَايَةٍ كَسَرِيَّةٍ تَسَرَّتْ مِنْ الْجَيْشِ ، أَوْ رَجُلٍ صَعِدَ حِصْنًا عَالِيًا فَفَتَحَهُ ، أَوْ حَمَلَ عَلَى مُقَدَّمِ الْعَدُوِّ فَقَتَلَهُ ، فَهُزِمَ الْعَدُوُّ وَنَحْوِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاءَهُ كَانُوا يُنَفِّلُونَ لِذَلِكَ .
[ ص: 54 ]
وَكَانَ يُنَفِّلُ السَّرِيَّةَ فِي الْبِدَايَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ ، لِئَلَّا يُفَضِّلَ بَعْضَ الْفَاتِحِينَ عَلَى بَعْضٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ ، لَا لِهَوَى نَفْسٍ ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَهَذَا قَوْلُ فُقَهَاءِ
الشَّامِ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَعَلَى هَذَا فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ وَالثُّلُثَ بِشَرْطٍ وَغَيْرِ شَرْطٍ ، وَيُنَفِّلُ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : مَنْ دَلَّنِي عَلَى قَلْعَةٍ فَلَهُ كَذَا ، وَمَنْ جَاءَ بِرَأْسٍ فَلَهُ كَذَا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا يُنَفِّلُ زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثِ ، وَلَا يُنَفِّلُهُ إلَّا بِالشَّرْطِ ، وَهَذَانِ قَوْلَانِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، وَكَذَلِكَ - عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ
nindex.php?page=treesubj&link=8488_8489لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، كَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ
بَدْرٍ إذَا رَأَى ذَلِكَ مَصْلَحَةً رَاجِحَةً عَلَى الْمَفْسَدَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=8483وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْمَعُ الْغَنَائِمَ وَيَقْسِمُهَا ، لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَغُلَّ مِنْهَا شَيْئًا
{
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=161وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } فَإِنَّ الْغُلُولَ خِيَانَةٌ وَلَا
[ ص: 55 ] تَجُوزُ النُّهْبَةُ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=8458_8226تَرَكَ الْإِمَامُ الْجَمْعَ وَالْقِسْمَةَ ، وَأَذِنَ فِي الْأَخْذِ إذْنًا جَائِزًا ، فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا بِلَا عُدْوَانٍ ، حَلَّ لَهُ بَعْدَ تَخْمِيسِهِ ، وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى الْإِذْنِ فَهُوَ إذْنٌ
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ ، أَوْ أَذِنَ إذْنًا غَيْرَ جَائِزٍ ، جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارَ مَا يُصِيبُهُ بِالْقِسْمَةِ ، مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ .
وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَمْعَ الْمَغَانِمِ ، وَالْحَالُ هَذِهِ ، وَأَبَاحَ الْإِمَامُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا يَشَاءُ ، فَقَدْ تَقَابَلَ الْقَوْلَانِ تَقَابُلَ الطَّرَفَيْنِ ، وَدِينُ اللَّهِ وَسَطٌ .
nindex.php?page=treesubj&link=8522_8528وَالْعَدْلُ فِي الْقِسْمَةِ : أَنْ يُقْسَمَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ ، وَلِلْفَارِسِ ذِي الْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لَهُ ، وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ ، هَكَذَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
خَيْبَرَ .
وَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَقُولُ : لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ ، وَالْأَوَّلُ الَّذِي
[ ص: 56 ] دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ ; وَلِأَنَّ الْفَرَسَ يَحْتَاجُ إلَى مَئُونَةِ نَفْسِهِ وَسَائِسِهِ - وَمَنْفَعَةُ الْفَارِسِ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَةِ رَاجِلِينَ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يُسَوِّي بَيْنَ الْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ وَالْهَجِينِ فِي هَذَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : بَلْ الْهَجِينُ يُسْهَمُ لَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، وَالْفَرَسُ
[ ص: 57 ] الْهَجِينُ ، الَّذِي تَكُونُ أُمُّهُ نَبَطِيَّةً وَيُسَمَّى الْبِرْذَوْنَ - وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ التتري ، سَوَاءٌ كَانَ حِصَانًا أَوْ حِصَانًا خَصِيًّا ، وَيُسَمَّى الْإِكْدِيشَ أَوْ رَمَكَةَ ، وَهِيَ ; الْحَجَرُ ، كَانَ السَّلَفُ يَعُدُّونَ لِلْقِتَالِ الْحِسَانَ ، لِقُوَّتِهِ وَحِدَّتِهِ ، وَلِلْإِغَارَةِ وَالْبَيَاتِ الْحَجَرَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا صَهِيلٌ ، يُنْذِرُ الْعَدُوَّ فَيَحْتَرِزُونَ وَلِلسَّيْرِ الْخَصِيَّ ; لِأَنَّهُ أَصْبَرُ عَلَى السَّيْرِ .