والحد واجب ، إذا ، فإن قامت البينة ، أو اعترف الشارب ، فقد قيل : لا يقام عليه الحد ; لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر ، أو شربها جاهلا بها ، أو مكروها ونحو ذلك ، وقيل : يجلد ، إذا عرف أن ذلك مسكر . وجدت منه رائحة الخمر ، أو رئي وهو يتقايؤها ونحو ذلك
وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم ، من الصحابة [ ص: 146 ] كعثمان ، وعلي وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي اصطلح عليه الناس ، وهو مذهب وابن مسعود ، مالك ، في غالب نصوصه وغيرهما . وأحمد