[ ص: 139 ] الفصل السادس حد شرب الخمر : وأما : فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع المسلمين ، فقد روى أهل السنن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال : [ ص: 140 ] { حد الشرب } وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة ، وهو وخلفاؤه والمسلمون بعده . من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه
والقتل عند أكثر العلماء منسوخ وقيل هو محكم يقال : هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة . [ ص: 141 ]
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : { } أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين
وضرب رضي الله عنه أربعين ، وضرب أبو بكر في خلافته ثمانين ، وكان عمر رضي الله عنه يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين فمن العلماء من يقول : يجب ضرب الثمانين ، ومنهم من يقول : الواجب أربعون ، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة ، إذا أدمن الناس الخمر ، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك . [ ص: 142 ] علي
فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي الأربعون ، وهذا أوجه القولين ، وهو قول ، الشافعي رحمهما الله ، في إحدى الروايتين عن وأحمد أحمد
وقد كان رضي الله عنه - لما كثر الشرب - زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه ، فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا ، وإن عمر رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه ، أنه يتمثل بأبيات في الخمر فعزله . عمر بن الخطاب