فقيل : يضمنونها لأربابها ، كما يضمن سائر الغارمين ، وهو قول وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق الشافعي رضي الله تعالى عنهما . وأحمد
وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة وقيل : لا يجتمع الغرم والقطع ، وهو قول رحمه الله . أبي حنيفة
وقيل : يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار ، هو قول رحمه الله . مالك