م9 - واختلفوا: في منافع الغصب.
فقال هي مضمونة. أبو حنيفة:
وعن روايات: إحداهن: وجوب الضمان في الجملة، والأخرى: إسقاط الضمان في الجملة، والثالثة: التفرقة بين ما إذا كانت دارا فسكنها الغاصب بنفسه، لم [ ص: 262 ] يضمن، وإن أكراها ضمن. مالك
وعلى ذلك إن كان المغصوب حيوانا فركب لم يضمن كالعقار، وإن أكراه ضمن. وروي عنه أنه لا يجب الضمان في الحيوان جملة، فأما إذا كان قصد الغاصب المنافع لا الأعيان، نحو الذين يسخرون دواب الناس فإنه يوجب ضمان المنافع على غاصبها رواية واحدة، مع أن المالك مخير بين إلزام الغاصب بقيمة أصل العين كاملا أو تضمين المنافع ورد العين.
وقال الشافعي، في أظهر الروايتين: هي مضمونة. وأحمد