م17 - واختلفوا: فيما إذا وجد للرجل في دفتر حسابه بخطه: وإن لفلان عندي وديعة أو علي كذا.
فقال وأصحاب أبو حنيفة، لا يجب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه ما لم يكن من الميت إقرار بذلك. الشافعي:
وقال يجب دفع ذلك كما أقر به في حياته. أحمد:
ومن أصحاب المتأخرين من قال: يجب دفع ذلك كما لو أقر به، والقائل هو أبي حنيفة صاعد بن أحمد.
[ ص: 251 ]