الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م2 وأجمعوا : على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج ؛ حتى ينقطع حيضها . [ ص: 104 ] ثم اختلفوا : فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل ، فقال أبو حنيفة : إذا انقطع لأكثر الحيض لعشرة أيام جاز وطؤها ، وإن كان لأقله لم يجز حتى تغتسل ، أو يمضي عليها آخر وقت صلاة ، فيجب عليها الصلاة ، هذا إذا كانت مبتدأة ، أو لها عادة معروفة وانقطع لعادتها .

فأما إن انقطع لدون عادتها فلا يطؤها الزوج - وإن اغتسلت وصلت حتى تستكمل عادتها احتياطا ، وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يحل وطؤها حتى تغتسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية