م9 - وأجمعوا : على أنه : إذا ؛ بطلت طهارة الرجلين ، إلا انقضت مدة المسح : [ ص: 101 ] فإنه على أصله في تركه مراعاة التوقيت . مالكا
واختلفوا : هل يبطل جميع الوضوء بالخلع للخفين ، أو بانقضاء مدة المسح ؟
فقال : يغسل رجليه ويصح وضوؤه ، وقال أبو حنيفة : كذلك في الخلع للخفين ، فأما انقضاء مدة المسح فلا يتصور البطلان عنده بذلك ؛ لأنه لا يرى التوقيت . مالك
وعن قولان : أحدهما : يبطل جميع الوضوء ، والآخر : يغسل رجليه خاصة ، وعن الشافعي روايتان : أظهرهما : أنه يبطل جميع الوضوء ويستأنف ، والأخرى قال فيها : أرجو أن يجزيه : يعني غسل رجليه ، وفي نطق آخر أعجب إلي أو أحبب إلي أن يعيد الوضوء . أحمد