م5 - ثم اختلفوا في السلم في المعدودات التي تتفاوت كالرمان والبطيخ.
فقال لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا. أبو حنيفة:
ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي.
وقال يجوز وزنا. الشافعي:
وعن روايتان: إحداهما لا يجوز في المعدودات على الإطلاق لا عددا ولا وزنا، والرواية الأخرى: يجوز في المعدودات على الإطلاق، وعددا وهي المشهورة. أحمد
وقال يجوز في المعدودات على الإطلاق. مالك: