م6- ثم اختلفوا في بيع الحاضر للبادي.
[ ص: 123 ] فكرهه أبو حنيفة، مع صحته عندهما. والشافعي
وأبطله أحمد، -في إحدى الروايات عنه- وقال ومالك في رواية أخرى: يفسخ عقوبة، وروي عنه أنه لا يفسخ. مالك
وإبطال له هو على صفات، وهو أن يكون البادي حضر لبيع سلعته، وأن يكون بيعه لها بسوق قومها، وأن لا يكون الجالب عارفا بقيمتها في البلد، وبالناس حاجة إلى شراء متاعه وضيق في تأخير بيعه، وأن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له. أحمد
[ ص: 124 ]