م2 واتفقوا : على أن في حالتي السفر والحضر مؤقتة ، فللمسافر : ثلاثة أيام بلياليهن ، وللمقيم : يوم وليلة ، إلا مدة المسح : فإنه لا توقيت عنده بحال . [ ص: 99 ] وقال مالكا الزعفراني : عن أنه قال : يمسح بلا توقيت ، إلا أن يجب عليه غسل ، ثم رجع عن ذلك . الشافعي