م8 - واختلفوا: فيما إذا باع بشرط البراءة من كل عيب.
فقال يبرأ من كل عيب على الإطلاق. أبو حنيفة:
وقال البراءة من ذلك جائزة في الرقيق دون غيره، ويبرأ البائع فيما لا يعلمه، ولا يبرأ مما علمه وكتمه. مالك:
وعنه رواية أخرى: أنه يبرأ من الرقيق وغيره، ورواية ثالثة: أن بيع البراءة لا يلزم، ولا يقع به البراءة، والمعمول عليه الرواية الأولى على ما ذكره عبد الوهاب صاحب الأشراف والتلقين.
[ ص: 119 ] وقال -في أحد أقواله- الشافعي إذا باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ منه حتى يسمي العيب، ويوقف المشترى عليه. [ ص: 120 ] وأحمد: