م8 - واختلفوا: فيما بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها. إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها
فقال أبو حنيفة، ومالك، العقد صحيح لا يبطل، والثمرة بزيادتها للمشتري. [ ص: 105 ] وعن والشافعي: روايتان: إحداهما: يبطل، والثانية: العقد صحيح لا يبطل، ثم ماذا يصنع بالزيادة على روايتين، إحداهما: يشتركان فيها، والثانية: يتصدقان بها. أحمد