م23 - واختلفوا: في اللحمان هل هي جنس واحد أو أجناس.
فقال هي أجناس مختلفة باختلاف أصولها. أبو حنيفة:
وقال هي ثلاثة أصناف، لحم ذوات الأربع، من الأنعام والوحش، كلها صنف واحد، ولحوم الطير كلها صنف واحد، ولحوم ذوات الماء صنف. مالك:
وقال في قول: كلها جنس واحد، وفي القول الآخر: إنها أجناس على الإطلاق. الشافعي
وعن روايات ثلاث: أحمد
إحداها: أنها أجناس مختلفة باختلاف أصولها مطلقا، كمذهب وأحد القولين عن أبي حنيفة، الشافعي.
وعنه رواية ثانية: أنها أربعة أجناس، لحم الأنعام صنف، والوحوش صنف، والطير صنف، وذوات الماء صنف.
وعنه رواية ثالثة: أنها كلها جنس واحد كالقول الآخر عن وهي - أعني هذه الرواية الثالثة- اختيار الشافعي، الخرقي.
[ ص: 86 ] ففائدة الخلاف بينهم أنه من قال: هي جنس واحد لم يجز بيع بعضها ببعض على الإسلاف إلا متماثلا، ومنهم من قال: هي أجناس ثلاثة أو أربعة أو مختلفة على الإطلاق، جاز بيع كل واحد منهما بخلافه من الجنس الآخر متفاضلا، ولم يجز بصنفه إلا متماثلا، وكذلك اختلافهم في الألبان.
[ ص: 87 ]