م21 - واختلفوا: في هل هما جنسان، أو جنس. خل العنب، وخل التمر،
فقال أبو حنيفة، والشافعي، في إحدى روايتيه: هما جنسان، فيجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا [ ص: 84 ] وقال وأحمد هي جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا على التساوي، وهي الرواية الثانية عن مالك: أحمد.