م15 - واختلفوا : فيمن . بعض بدنه صحيح والبعض جريح
فقال : الاعتبار بالأكثر ، فإن كان هو الصحيح غسله ويسقط حكم الجريح ، إلا أنه يستحب مسحه ، وإن كان هو الأقل : تيمم وسقط الغسل . أبو حنيفة
وقال : يغسل الصحيح ، ويمسح على الجريح ، ولا يتيمم . مالك
وقال ، الشافعي : يغسل الصحيح ، ويتيمم للجريح . [ ص: 97 ] وأحمد