الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م15 - واختلفوا: هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق، والحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق.

فقال أبو حنيفة، والشافعي في المشهور عنه: لا يجوز بحال.

وعن مالك روايتان: إحداهما يجوز، وذلك إذا كان بالوزن، ولا يجوز إذا كان بالكيل.

والأخرى: المنع من ذلك.

وقال عبد الوهاب في الإشراف: اختلف أصحابنا في قول مالك في هذه المسألة فمنهم من يقول: المسألة على روايتين، إحداهما: الجواز وزنا، [ ص: 79 ] والأخرى: المنع.

ومنهم من يقول: إنما هي على اختلاف حالين إن كان قليلا تكيل فلا يجوز، وإن كان وزنا بوزن جاز.

وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب مالك في الجواز وزنا، والأخرى لا يجوز وهي المشهورة.

ثم اختلف مجيزاه في إحدى الروايتين عن كل واحد منهما في كيفية جوازه.

فقال مالك: يجوز متساويا ومتفاضلا.

وقال أحمد: لا يجوز إلا متساويا، ولا يجوز متفاضلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية