م12 - واختلفوا: فقال فيما ليس بمكيل ولا بموزون، مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من الأشياء المعدودة، هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء؟ يحرم النساء الجنس بانفراده، فعلى هذا المذهب عنده لا بأس ببيع البقرة بشاتين نساء؛ لاختلاف الجنسين، ولا يجوز عنده بقرة ببقرتين نساء. أبو حنيفة:
وقال الجنس الواحد مع تساويه في الصفة يحرم فيه النساء إن كان متفاضلا، فأما إن تفاضل الجنس الواحد في نفسه مثل أن تكون البقرة لبونا، أو الفرس جوادا، أو الجمل نجيبا فأسلم في عدة من جنسه مما لا مماثلة في الصفة ولا يقاربه في الجودة فجائز كالجنسين، فأما في بيان الجنسين فلا يحرم النساء فيه بحال، وإن كان متفاضلا. مالك:
وقال لا يحرم النساء فيه بحال. الشافعي:
[ ص: 77 ] وعن ثلاث روايات: أحمد
إحداها: أنه يجوز التفاضل والنساء في ذلك كله على الإطلاق.
والرواية الأخرى: إن كانت من جنس لم يجز بعضها ببعض نساء، وإن كانت من جنسين كثياب بحيوان جاز النساء كمذهب أبي حنيفة.
والثالثة: أن العروض بانفرادها تحرم النساء على الإطلاق، سواء اتفقت أجناسها أو اختلفت، وهي التي اختارها الخرقي، فعلى هذه الرواية: لا يجوز بيع بعير ببعيرين نساء، ولا بقرة بشاتين نساء، ولا ثوب بثوبين نساء، ويجوز يدا بيد.