م12 - واختلفوا : فيمن ، فقال حضرته الصلاة ولم يجد ماء ولا صعيدا : لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد ، وعن أبو حنيفة ثلاث روايات : إحداهن : هكذا ، والثانية : أنه يصلي على حسب حاله ويعيد إذا وجد ، وهو قول مالك في قوله الجديد ، وإحدى الروايتين عن الشافعي ، والقول القديم أحمد كمذهب للشافعي ، والرواية الثانية عن أبي حنيفة : يصلي ولا يعيد ، وهي الثالثة : عن أحمد . [ ص: 95 ] مالك