م8 - واختلفوا : في ، فقال التيمم لشدة البرد في الإقامة والسفر : إذا خشي الصحيح المقيم أو المسافر - من استعمال الماء - لمرض ، أو خشي المريض زيادة مرضه باستعمال الماء في الحضر والسفر أيضا ؛ فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد ذلك على الإطلاق ، وقال أبو حنيفة كذلك ، وزاد فقال : وإذا لم يخش البرد ، وخشي فوات الوقت - إن ذهب إلى الماء - تيمم وصلى ولا إعادة عليه ، وإن كان حاضرا مقيما . مالك
في إحدى الروايات عنه ، وعنه رواية أخرى في وجوب الإعادة ، فإن خشي زيادة المرض باستعمال الماء ، أو تأخير البرء ؛ جاز له التيمم . [ ص: 93 ] وقال : إن تيمم المريض وهو واجد للماء خوف التلف ، وصلى ، ثم برئ لم تلزمه الإعادة قولا واحدا ، فإن لم يخف التلف ، وخاف زيادة المرض ، أو بطء البرء باستعمال الماء : فهل يجوز له التيمم ؟ ففيه قولان ، أحدهما : لا يجوز إلا مع خوف التلف ، والثاني : يجوز ، فإن تيمم الصحيح لشدة البرد وصلى وهو مقيم ؛ لزمته الإعادة قولا واحدا ، وفي المسافر في وجوب الإعادة : قولان . الشافعي
وقال : إذا تيمم الصحيح لشدة البرد وخوف المرض وصلى ، أعاد في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يعيد ، فأما إذا كان مريضا أو مسافرا فإنه يتيمم ويصلي ، ولا يعيد رواية واحدة . أحمد
م9 وأجمعوا : على أنه يجوز للجنب التيمم بشرطه ، كما يجوز للمحدث .