م5 - واختلفوا : في ، فقال قدر الإجزاء في التيمم في الرواية المشهورة عنه : ضربتان ، إحداهما للوجه جميعه ، والثانية : لليدين إلى المرفقين . أبو حنيفة
واختلفت الرواية عن فقال في القديم : ضربتان ، ضربة للوجه وضربة للكفين ، وقال في الجديد : قدر الإجزاء مسح جميع الوجه ، ومسح اليدين مع المرفقين بضربتين أو بضربات . الشافعي
وقال الشيخ أبو إسحاق : وذا هو المذهب ، وأنكر القول القديم ولم يعرفه ، وقال : المنصوص هو هذا القول قديما وجديدا : كمذهب أبو حامد الإسفراييني . أبي حنيفة
وقال في إحدى الروايتين مالك : قدره ضربة للوجه والكفين ، يكون ببطون أصابعه لوجهه ، وببطون راحتيه لكفيه . [ ص: 91 ] قال وأحمد الوزير : وهو أنسب وألأم بحال المسافر ، لضيق أثوابه التي يجد المشقة من إخراج ذراعيه من كميهما غالبا ، وينبغي أن يتيمم بضربتين ، وأن يحول الثانية عن الموضع الذي كان ضرب عليه أولا إلى موضع آخر من أن يكون قد تساقط من التراب الذي استعمله في ذلك المكان الأول .
وقال في الرواية الأخرى كمذهب مالك أبي حنيفة في المشهور عنهما وينبغي للمتيمم أن ينزع خاتما إن كان في يده ، لئلا يحول الخاتم بين الصعيد ، وبين ما يماس داخل حلقة الخاتم من جلد أصبعه . والشافعي