م8 - واختلفوا : في ، فقال مني الآدمي : هو نجس ، إلا أنه إن كان رطبا فيغسل ، وإن كان يابسا فيفرك ، وقال أبو حنيفة : هو نجس ، ويغسل رطبا ويابسا . مالك
فإن نطقه في ذلك يدل على أن غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب ، وهذا القول متسق مع حكمه بنجاسته ، وقال : هو طاهر رطبا ويابسا . الشافعي
وقال في إحدى روايتيه : إنه طاهر كمذهب أحمد ، وقال في الرواية الأخرى : إنه نجس كمذهب الشافعي ، فيغسل رطبه ويفرك يابسه . أبي حنيفة