م6 - واختلفوا : فيما . فقال إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب : إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه ، وإن تعمد تركها لم يبح . [ ص: 571 ] أبو حنيفة
وقال : إن تعمد تركها لم يبح في الحالين . مالك
وإن تركها ناسيا في الحالين فهل يباح أم لا ؟ فيه عنه روايتان .
وعنه رواية ثالثة : أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين .
تركها عمدا أو سهوا .
وقال إن تركها عامدا أو ناسيا في الحالين حل الأكل منه . الشافعي
وعن ثلاث روايات أظهرها : أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب والرمي لم يحل الأكل منه على الإطلاق سواء تعمد تركها أو ترك ناسيا . أحمد
والرواية الثانية : أنه إن ترك التسمية ناسيا حل أكله ، وإن تعمد تركها لم يحل أكله كمذهب . أبي حنيفة
والثالثة : إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل ، وإن تركها على إرسال الكلب أو الفهد ناسيا لم يأكل .
فأما التسمية على الذبائح : فقال : إن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة [ ص: 572 ] لا تؤكل ، وإن تركها ناسيا أكلت . أبو حنيفة
ومذهب في الذبيحة ، كمذهبه في الصيد على اختلاف الروايات . مالك
وقال عبد الوهاب : ومذهب أصحاب فيما ظهر عنهم : أن تارك التسمية غير متأول لا تؤكل ذبيحته ، ومنهم من يقول إنها سنة ، ومنهم من يقول : إنها شرط مع الذكر . مالك
وقال يجوز أكلها إذا ترك التسمية عليها عمدا وسهوا . الشافعي
وقال : إن ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل ، وإن تركها ناسيا فروايتان : إحداهما : لا تؤكل كالصيد . والثانية : تؤكل . أحمد