م25 - واتفقوا : على أن . [ ص: 528 ] ثم اختلفوا : في الأفضل له . المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية وقبله
فقال : يستحب له تقديم الإحرام بالحج على يوم التروية . أبو حنيفة
وقال إن كان معه هدي فالأفضل له أن يحرم يوم التروية بعد الزوال ، فإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه إلى الشافعي منى .
وقد قال ، مالك : الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية . وأحمد