م17 - واختلفوا : في وهو طواف الصدر . طواف الوداع
فقال ، أبو حنيفة : هو واجب ، وتركه لغير عذر يوجب دما . وأحمد
وقال : ليس بواجب ، ولا مسنون ، وإنما هو مستحب ولا يجب فيه دم ؛ لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون . مالك
وعن الشافعي قولان المنصوص منهما عند أصحابه ، وجوبه ووجوب الدم في تركه .
ثم اختلفوا : فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ، ثم أقام لشراء حاجة ، أو عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك ، هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج إلى إعادة طواف آخر ؟ .
فقال ، الشافعي : يعيد طوافا آخر ولا يجزئه إلا ذلك ؛ لأنه يجب أن يكون آخر عهده بالبيت . وقال وأحمد : لا يعيد وإن أقام شهرا . [ ص: 522 ] أبو حنيفة
وقال : لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه ، وأن يبيت مع كريه ، ولا إعادة عليه ، ولو أعاد كان أحب إلي . مالك
وأجمع : موجبو طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار ، ولا يجب على أهل مكة .
واختلفوا : فيما إذا فرغ من أفعال الحج ، وأراد الإقامة بمكة هل يجب عليه طواف الوداع ؟
فقالوا : لا يجب عليه ، إلا فإنه قال : إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع . أبا حنيفة