م8 - واختلفوا : في الفرض وحده . وقت طواف الزيارة
فقال : أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن أخره إلى اليوم الثالث ، وجب عليه دم . أبو حنيفة
وقال ، الشافعي : أول وقته من نصف الليل ، ليلة النحر ، وأفضله ضحى نهار يوم النحر ، وآخره غير مؤقت ، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره ذلك له ، ولم يلزمه شيء . وأحمد
وقال : لا يتعلق الدم بتأخيره ولو أخره إلى آخر ذي الحجة ؛ لأنه جميعه عنده من أشهر الحج ، لكنه قال : لا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق ، وتعجيلها أفضل ، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم . [ ص: 517 ] مالك