م5 - واختلفوا : في بعرفة وحده . وقت الوقوف
فقال ، أبو حنيفة ومالك من وقت الزوال من يوم والشافعي عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وقال في المشهور عنه : وهو من طلوع الفجر الثاني من يوم أحمد عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر .