م35 - واختلفوا : بعرفة ، أو يجمع فيه بين الحل والحرم أم لا ؟ هل من شرط الهدي أن يوقف
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : ليس من شرط الهدي أن يوقف وأحمد بعرفة ، ولا الجمع فيه بين الحل والحرم ، وإذا اشتراه في الحرم ونحره في الحرم ، ولم يعرف به أجزأه .
وقال : إذا كان محرما بالحج فإنها تساق من الحل إلى الحرم ، وتوقف مالك بعرفة ، فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع بين الحل والحرم أجزأه ، فاعتبر الجمع بينهما . [ ص: 510 ]