م22 - واتفقوا : على أن . [ ص: 499 ] إلا شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم فإنه قال : ليس بمضمون . مالكا
واختلفوا : فيما غرسه الآدميون .
فقال : إن كان من جنس ما يغرسه الناس ، جاز قطعه ، سواء غرسه غارس أو لم يغرسه ، مثل شجر الجوز واللوز وغيره ، وإن كان مما لا يغرسه الناس ، فغرسه غارس ، لم يجب بقطعه جزاء ، وإن أنبته الله تعالى لا بكسب آدمي ؛ وجب فيه الجزاء : كالقصب ونحوه . أبو حنيفة
وقال يجب بإتلافه الجزاء في الحالين . الشافعي
وقال : ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ، ولا ضمان على قاطعه ، وما نبت بغير كسب آدمي فلا يجوز قطعه ، وإن قطعه ضمنه ، سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون ، أو لم يكن . [ ص: 500 ] أحمد
م23 - واختلفوا : فيما يضمن به الشجرة الصغيرة والكبيرة .
فقال : يضمن الجميع بالقيمة . وقال أبو حنيفة ، الشافعي : يضمن الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة . وأحمد