م9 - واتفقوا : على أنه - وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة - أن عليه دما ، ولا يفسد حجه . إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل
واختلفوا : فيما إذا وطئ دون الوقوف أيضا فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل .
فقال : يفسد حجه . وقال مالك أبو حنيفة لا يفسد حجه . والشافعي
وعن روايتان إحداهما كمذهب أحمد ، والأخرى كمذهبهما . [ ص: 491 ] مالك
م10 - واختلفوا : في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه ؟
فقال ، أبو حنيفة ومالك عليه شاة . وقال والشافعي : بدنة . أحمد