م5 - واتفقوا : على أن بعرفة أن حجهما قد فسد ، ويمضيان في فاسده ، وعليهما القضاء ، سواء كان الحج تطوعا أو واجبا ، وكانت مطاوعة أو مكرهة . [ ص: 487 ] المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف
ثم اختلفوا : في الكفارة . فقال : يجب عليه شاة . أبو حنيفة
وقال : عليه الهدي . وقال مالك ، الشافعي : عليه بدنة . وأحمد
م6 - واختلفوا : فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول .
فقال : عليه بدنة ، وحجه تام ، واختلف عن أبو حنيفة فالمشهور عنه : أن حجه فاسد . مالك
وروي عنه كمذهب . وقال أبي حنيفة الشافعي : قد فسد حجه ، وعليه بدنة . [ ص: 488 ] م7 - واختلفوا : فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول ، وقبل طواف الإفاضة . وأحمد
فقال أبو حنيفة يأتي بما بقي عليه من أفعال الحج ، ولا يحتاج إلى استئناف إحرام ثان ، وعليه بدنة عند والشافعي في أحد قوليه ، والقول الآخر : شاة . الشافعي
وعند في إحدى روايتيه : شاة ، والرواية الأخرى : بدنة . أبي حنيفة
وقال ، مالك : يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده ، ويحرم بعد ذلك من التنعيم ، وهي أدنى الحل ، من حيث يعتمر المعتمرون ، ليقضي الطواف والسعي [ ص: 489 ] بإحرام صحيح وعليه بدنة ، وروى وأحمد ، عن أبو مصعب الزهري : أن حجه فاسد . مالك