م2 - واختلفوا : فيما مثل : إن حلق ، ثم حلق ، أو لبس ، ثم لبس ، أو وطئ ، ثم وطئ ، ولم يكفر عن الأول حتى أتى الثاني . إذا كرر المحظور في الإحرام
فقال : ما دام في المجلس فكفارة واحدة ، وإن كان في مجالس فكفارات . أبو حنيفة
وقال : يتداخل الوطء وما عداه لا يتداخل . مالك
وقال في أحد قوليه : لا يتداخل على الإطلاق ، وسواء كان في مجلس أو مجالس ، والقول الثاني : يتداخل . الشافعي
وقال في إحدى روايتيه : ما لم يكفر عن الأول ، فكفارة واحدة ، فإن كان كفر ، ثم واقع فكفارة ثانية . [ ص: 485 ] أحمد
والرواية الثانية : إن كان السبب واحدا ، وجبت كفارة واحدة ، وإن كان السبب مختلفا مثل : إن لبس بالغداة للبرد ، ووقت الظهر للحر ، لزمه كفارتان .