م11 - واتفقوا : على أن . المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده
واختلفوا : فيما صاده الحلال لأجله .
فقال ، مالك ، والشافعي : لا يجوز للمحرم أكله ، سواء اصطيد بعلمه ، أو بغير علمه . وقال وأحمد : يجوز للمحرم أكل ما صيد له ، إذا لم يكن قد دل عليه ، وفي الأمر روايتان عنه . أبو حنيفة