الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م7 - واتفقوا : على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله ، ولا يجوز له لبس القميص ولا السراويل ، ولا يجوز له لبس العمامة ولا القلنسوة ولا القباء ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين ، ولا يجامع في الفرج ولا دون الفرج ، ولا يقبل ولا يلمس بشهوة ، وألا ينظر إلى ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء ، ولا يتزوج ولا يزوج ولا يقتل ما [ ص: 477 ] لا يؤكل لحمه ، ولا يقتل الصيد على الإطلاق ، ولا يصيده .

ولا يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يشير إليه ، ولا يتطيب ، ولا يتعمد لشمه ، ولا يقتل القمل ، ولا يقطع شيئا من شعره ، ولا ظفره ولا يغطي رأسه ولا وجهه ، ولا يحلق شعره قبل حله ، ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ، ولا زعفران ، ولا يغسل رأسه ، ولا لحيته بالسدر والخطمي ، ولا [ ص: 478 ] يدهن بدهن فيه طيب ولا ما لا طيب فيه لا رأسه ولا لحيته ، والمرأة في ذلك كالرجل ، وتنفرد عنه بأنه يجوز لها لبس القميص والسراويل والخف والخمار ، وأنها لا تكشف رأسها بل تكشف وجهها ، وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرة ، ولا رمل عليها ولا سعي ، بل طوافها وسعيها مشي كله ، وأنه لا حلاق عليها ، وإنما عليها التقصير . [ ص: 479 ]

فهذه محظورات الإحرام المجمع عليها ، فأما ما فيها مما يجب فيه الفداء على فاعله ، فنذكر أقوالهم فيه - إن شاء الله - فمنه أنهم : م8 - أجمعوا : على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ، ولا لغيره .

ثم اختلفوا : فيه إذا فعل هذا ، هل يقع صحيحا أو فاسدا ؟

[ ص: 480 ] فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يصح .

وقال أبو حنيفة : يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية