م7 - واتفقوا : على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله ، ولا يجوز له لبس القميص ولا السراويل ، ولا يجوز له لبس العمامة ولا القلنسوة ولا القباء ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين ، ولا يجامع في الفرج ولا دون الفرج ، ولا يقبل ولا يلمس بشهوة ، وألا ينظر إلى ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء ، ولا يتزوج ولا يزوج ولا يقتل ما [ ص: 477 ] لا يؤكل لحمه ، ولا يقتل الصيد على الإطلاق ، ولا يصيده .
ولا يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يشير إليه ، ولا يتطيب ، ولا يتعمد لشمه ، ولا يقتل القمل ، ولا يقطع شيئا من شعره ، ولا ظفره ولا يغطي رأسه ولا وجهه ، ولا يحلق شعره قبل حله ، ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ، ولا زعفران ، ولا يغسل رأسه ، ولا لحيته بالسدر والخطمي ، ولا [ ص: 478 ] يدهن بدهن فيه طيب ولا ما لا طيب فيه لا رأسه ولا لحيته ، والمرأة في ذلك كالرجل ، وتنفرد عنه بأنه يجوز لها لبس القميص والسراويل والخف والخمار ، وأنها لا تكشف رأسها بل تكشف وجهها ، وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرة ، ولا رمل عليها ولا سعي ، بل طوافها وسعيها مشي كله ، وأنه لا حلاق عليها ، وإنما عليها التقصير . [ ص: 479 ]
فهذه المجمع عليها ، فأما ما فيها مما يجب فيه الفداء على فاعله ، فنذكر أقوالهم فيه - إن شاء الله - فمنه أنهم : م8 - أجمعوا : على أن محظورات الإحرام . المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ، ولا لغيره
ثم اختلفوا : فيه إذا فعل هذا ، هل يقع صحيحا أو فاسدا ؟
[ ص: 480 ] فقال ، مالك ، والشافعي : لا يصح . وأحمد
وقال : يصح . أبو حنيفة