[ ص: 467 ] باب المواقيت
م1 - واتفقوا : على أن هذه ، وهي : لأهل المواقيت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما ممن يريد النسك ، وأنها مواقيت لأهلها ، ولمن مر بها من غير أهلها المدينة : ذو الحليفة ، ولأهل اليمن : يلملم ، ولأهل مصر والمغرب : الجحفة ، ولأهل نجد : قرن ، ولأهل المشرق : ذات عرق . [ ص: 468 ] ومحاذيها من عدلت به الطريق عنها .