م27 - واختلفوا : فيما هل يسقط عنه دم التمتع ؟ إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة
فقال : إن رجع إلى أهله ؛ سقط عنه الدم ، وإن لم يرجع ؛ لم يسقط . أبو حنيفة
وقال : إن رجع إلى بلده ، أو تجاوزت مسافته في البعد ؛ سقط عنه الدم . مالك
وقال إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم . الشافعي
وقال : إن رجع المتمتع إلى الميقات [ ص: 466 ] بعد الفراغ من العمرة ؛ لم يسقط عنه دم التمتع ، وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة ؛ سقط عنه دم المتعة . أحمد