م4 وأجمعوا : على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض .
م5 - ثم أجمعوا : على أن الشرائط في حقها كالرجل . [ ص: 446 ] ثم اختلفوا : في . شرط آخر في حقها وهو وجود المحرم
فقال ، أبو حنيفة : يشترط في حقها وجود المحرم لها . وأحمد
وقال مالك لا يشترط في حقها وجود المحرم . والشافعي
وقال ويجوز أن تحج مع نساء ثقات . الشافعي
وقال في «الإملاء » : ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة . الشافعي
وروى الكرابيسي عنه : إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء .
قال أبو إسحاق : وهو الصحيح . وقال : وتحج في جماعة النساء . [ ص: 447 ] مالك