الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م3 واختلفوا : في خروج النجاسات من غير السبيلين : كالقيء ، والحجامة ، والفصاد ، والرعاف ، فقال أبو حنيفة : إذا كان القيء يسيرا فإنه لا ينقض ، وإن كان دودا أو حصاة [ ص: 76 ] أو قطعة لحم ؛ فإنه لا ينقض على كل حال ، وينقض اليسير مما عدا ذلك بكل حال .

وقال مالك والشافعي : لا ينقض شيء من ذلك كله بحال ، وقال أحمد في ذلك كله : إذا كان فاحشا كثيرا فإنه ينقض الوضوء (رواية واحدة ) ، وإن كان يسيرا ، فعلى روايتين (ذكرهما ابن أبي موسى في الإرشاد ) إحداهما : ينقض ، والثانية : لا ينقض .

التالي السابق


الخدمات العلمية