م59 - واختلفوا : في . المجنون يفيق ، أو الكافر يسلم ، أو الحائض والنفساء تطهران ، أو المسافر يقدم في أثناء اليوم ، أو الصغير يبلغ
فقال : يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم ، وصوم ما [ ص: 420 ] بعده من الأيام ، ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه . أبو حنيفة
وقال لا يلزمهم الإمساك . الشافعي
وقال : لا يلزم المسافر والحائض خاصة ، ويلزم الباقين . مالك
وقال : يلزمهم الإمساك في أظهر الروايتين . أحمد
فأما القضاء : فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء حال عنده ، وعنه في وجوب القضاء على الكافر ، والمجنون ، والصبي روايتان منصوص عليهما .
م60 - واختلفوا : فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر
فقال مالك ، - في إحدى روايتيه - : يقضي . [ ص: 421 ] وأحمد
وقال أبو حنيفة لا قضاء عليه . والشافعي
م61 - واختلفوا : فيما إذا أفاق في أثناء الشهر .
فقال : يلزمه صوم ما بقي ، ويقضي ما مضى . أبو حنيفة
وقال ، الشافعي - في إحدى روايتيه - : إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ، ولا قضاء عليه لما مضى ، وهذا القول عن وأحمد في هذه المسألة وغيرها ، إنما هو على من أفاق من إغماء ، فأما المجنون فلا يقضي صوما فاته على وجه ما . الشافعي
م62 - واتفقوا : على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ، ثم أغمي عليه باقيه ، فإن صومه صحيح .