م53 - وأجمعوا : على وجوب ، إلا أن التتابع في الصيام في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، وكفارة الجماع في شهر رمضان في أحد قوليه ، قال : إن التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين ليس بشرط بل يستحب المتابعة فيها ، وهو مذهب الشافعي . [ ص: 417 ] واختلفوا : فيما إذا مالك . جامع في يوم من شهر رمضان ، ثم جن أو مرض في أثناء ذلك اليوم
فقال ، مالك في أحد قوليه ، والشافعي : لا تسقط الكفارة عنه . وأحمد
وقال : تسقط . أبو حنيفة قول مثله . وللشافعي