م47 - وأجمعوا : على أن . للمسافر أن يترخص بالفطر ، وعليه القضاء
ثم اختلفوا : هل الأفضل له الفطر أو الصوم ؟
فقال ، أبو حنيفة ومالك الصوم أفضل ، وإن أجهده الصوم كان الفطر أفضل وفاقا . [ ص: 413 ] وقال والشافعي : الفطر للمسافر أفضل ، وإن لم يجهده ، وهو قول أحمد من أصحاب ابن حبيب ، وقال : لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم . مالك
م48 - وأجمعوا : على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح مجزئ عنه . [ ص: 414 ]