م38 واختلفوا : فيما . إذا عصى المكلف الله سبحانه ، فأولج في فرج بهيمة في يوم من رمضان
فقال : إن أنزل فسد صومه ، وعليه القضاء فقط ، وإن لم ينزل فصومه صحيح ، ولا قضاء عليه . أبو حنيفة
وقال ، الشافعي : صومه فاسد بمجرد الإيلاج ، وسواء أنزل أم لم ينزل ، وعليه الكفارة . عن وأحمد قولان . وعن الشافعي روايتان . أحمد
وقال : عليه القضاء والكفارة . مالك
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة ، فأوجبها الجميع ، إلا في إحدى الروايتين عنه يجب القضاء فقط ، والمنصوص عنه : وجوب الكفارة . أبا حنيفة