م28 - وأجمعوا : على أنه حين الوجوب سقطت عنه ، إلا إذا عجز عن كفارة الوطء ، فإنه قال في أحد قوليه : تثبت في ذمته . الشافعي
وقال : إذا عجز عنها حين وجوبها فلا يلزمه الاستدانة ، ولا إثم عليه في تأخيرها ، حتى لو مات ولم يقدر عليها فلا إثم عليه ، لكن متى قدر عليها وجبت عليه وجوبا موسعا ، حتى إن مات ولم يؤدها بعد أن كان قدر عليها أثم . أبو حنيفة