م24 - واتفقوا : على أن . للحامل والمرضع مع خوفهما على ولديهما الفطر ، وعليهما القضاء
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة الصغرى عليهما . فقال : لا فدية عليهما . أبو حنيفة
وقال : لا فدية على الحامل ، وعنه في المرضع روايتان ، إحداهما : عليها الفدية ، والأخرى : لا فدية عليها . [ ص: 399 ] مالك
وقال : على المرضع الفدية ، وعنه في الحامل قولان . الشافعي
وقال : عليهما الفدية . أحمد
فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما ، فإنهم :
اتفقوا : على أن لهما ذلك .
واتفقوا : على وجوب القضاء .
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة .
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : لا كفارة عليهما . وأحمد
وعن روايات ، إحداها : أن الكفارة واجبة عليهما ، عن كل يوم مد من حنطة ، أو شعير ، أو تمر . مالك
والثانية : أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة باختلاف - صفتهما ، فعلى - المرضع مدان ، وعلى الحامل مد . [ ص: 400 ] والثالثة : أنها تجب على المرضع دون الحامل .