م22 - واختلفوا : فيمن سبقا . تمضمض أو استنشق فدخل من الماء إلى حلقه
فقال ، مالك : يفسد صومه ، سواء كان مبالغا في المضمضة والاستنشاق ، أو لم يكن مبالغا . وأبو حنيفة
وقال : إن كان بالغ فيهما فقد أفسد صومه ؛ إن لم يكن ساهيا ، وفي غير المبالغة له قولان . الشافعي
وقال : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه ، وإن كان بالغ فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال . [ ص: 398 ] أحمد