م20 - واتفقوا : على أن ، أنه يجب عليه القضاء . من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة . فقال ، أبو حنيفة جميعا : تجب الكفارة ، إلا أن ومالك اشترط في وجوب الكفارة ، أن يكون المتناول ما يتغذى به ، أو يتداوى به ، فأما إن ابتلع حصاة ، أو نواة ، فلا تجب عليه الكفارة . [ ص: 396 ] أبا حنيفة
يقول : تجب الكفارة بالأكل والشرب ، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ، ففي وجوب الكفارة عنه روايتان . ومالك
وقال في أحد قوليه ، الشافعي : لا تجب الكفارة عليه ، بل القضاء فقط . وأحمد
وعن في القول الآخر : يجب القضاء ، والكفارة معا . الشافعي