م12 - واختلفوا : فيما . إذا قاء عامدا
فقال مالك يفطر . والشافعي
وقال : لا يفطر ، إلا أن يكون ملء فيه . أبو حنيفة
وعن روايات في القيء الذي ينقض الوضوء ويفطر : أحمد
إحداها : لا يفطر إلا بالفاحش منه ، وهي المشهورة . والثانية : بملء الفم . والثالثة : بما كان في نصف الفم .
وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقيء قليله وكثيره ، وهي في الفطر أيضا ، إلا أن القيء الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه لم يختلف مذهبه في اشتراط التعمد فيه . [ ص: 391 ]
م13 - وأجمعوا : على أن من ذرعه القيء فصومه صحيح .