م20 - واتفقوا : على أن بني هاشم ، وهم خمس [ ص: 376 ] بطون : الصدقة المفروضة حرام على آل عباس وآل علي ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وولد الحارث بن عبد المطلب . [ ص: 377 ] واختلفوا : في بني المطلب هل تحرم عليهم .
فقال : لا تحرم عليهم . وقال أبو حنيفة مالك تحرم عليهم . والشافعي
وعن روايتان أظهرهما أنه حرام عليهم . أحمد
واختلفوا : في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم .
فقال ، أبو حنيفة : لا يجوز . ولأصحاب وأحمد وجهان . [ ص: 378 ] الشافعي
والصحيح من مذهب أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى موالي مالك بني هاشم وأنهم كساداتهم في المنع من ذلك .